أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التغيير فى مصرف الوقف
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التغيير فى مصرف الوقف
معلومات عن الفتوى: حكم التغيير فى مصرف الوقف
رقم الفتوى :
6244
عنوان الفتوى :
حكم التغيير فى مصرف الوقف
القسم التابعة له
:
أحكام الوقف
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
من السيد / المندوه يوسف قال إن المرحوم حسن مصطفى بتاريخ 4 أبريل سنة 1922 أنشأ وقفا على نفسه ثم من بعده على زوجته الست نبيهة محمد مادامت خالية من الأزواج فإذا توفى الواقف عن ذرية كان لزوجته المذكورة ربع فاضل ريع هذا الوقف والباقى لأولاده حسب الإنشاء والشروط الواردة به، وقد توفى الواقف فى سنة 1930 دون أن يعقب ذرية فآل الوقف جميعه إلى زوجته المذكورة استحقاقا ونظرا إلى أن توفيت سنة 1945 عقيما، وقد حل محلها فى النظر السيد السائل بقرار من المحكمة الشرعية المختصة وهو ابن أخ شقيق للواقف .
وتبين من السؤال أن الواقف صدر من إشهاد تغيير فى هذا الوقف بأن جعل مصرف ريع هذا الوقف على مدفنه بعد انقراض الذرية فإذا تعذر ذلك يصرف على الفقراء والمساكين أينما كانوا وحينما وجدوا - فما الحكم الشرعى والقانونى فيما يأتى أولا هل أولاد الأخ الشقيق للواقف يعتبرون من ذرية الواقف وهو قد توفى عقيما ثانيا ما الذى يتبع بالنسبة لريع هذا الوقف .
وعلى أى جهة يجب صرفه وهل يجوز صرفه لأقارب الواقف المحصورين فى أولاد أخيه الشقيق الذين منهم الناظر الذى يدير شئون هذا الوقف وواضع يده عليه إلى الآن .
نص الجواب
الحمد لله
أولا - عن السؤال الأول .
إن أولاد شقيق الواقف لا يعتبرون من ذرية الواقف شرعا - لأن ذرية الشخص هز أولاده المخلوقون من صلبه وأولاد هؤلاء الأولاد وذريتهم ونسلهم وعقبهم وإن سفلوا مهما تباعدت درجاتهم .
أما أولاد الأخ الشقيق فإنهم يعتبرون من أقاربه أو حواشيه .
وحينئذ فأولاد أخ الواقف الشقيق المذكورون لا ينطبق عليهم شرط الواقف ولا يستحقون فى الأول المذكور شيئا بهذا الوصف - ثانيا - عن السؤال الثانى ك أنه إذا كان صدر من الواقف إشهاد تغيير فى مصرف ذا الوقف وجعل فيه ريعه يصرف على مدفنه بعد انقراض ذريته وإذا تعذر الصرف على هذه الجهة يصرف للفقراء والمساكين كما جاء بالسؤال .
فإنه بوفاة هذا الواقف ووفاة زوجته من يعجله عقيمين يعتبر هذا الوقف من تاريخ وفاة زوجة الواقف فى سنة 1945 وقفا خيريا يصرف ريعه طبقا لشرط الواقف فى ذلك .
فإذا كان للواقف مدفن فإن جميع ريعه يصرف على إصلاح هذا المدفن ومصالحه وغير ذلك مما نص عليه الواقف فى شروطه .
وفى هذه الحالة لا يجوز صرف ضئيل من ريعه للفقراء سواء أكانوا من أقارب الواقف أم من غيرهم - أما إذا لم يكن له مدفن معروف أن تعذر صرف ريع هذا الوقف عليه فيكون مصرفه فى هذه الحالة هم الفقراء والمساكين كما شرط الواقف، وفقراء قرابة الواقف أحق بالصرف إليهم من سواهم فيعطى كل منهم قدر حاجته وهو ما لا يصير به غنيا ويفضل فى ذلك الأقرب قرابة للواقف، وما فضل يعطى لفقراء جيرانه ثم إلى أهل بدله ويفضل منهم الأقرب منزلا للواقف وذلك لأن صدقة الشخص على قرابته أعظم أجرا من الصدقة على الغريب لقوله عليه الصلاة والسلام ( لا تقبل صدقة وذو رحم محتاجة ) وذلك كله لا يكون إلا بأمر المحكمة حسبما تراه، وعلى ذلك فمن ثبت فقره من أولاد شقيق الواقف المذكورين استحق فى ريع هذا الوقف طبقا لما ذكر - أما إذا كان غنيا فلا استحقاق له فيه .
هذا هو الحكم الفقهى الذى يجب تطبيقه على حادثة هذا السؤال إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 247 لسنة 1953 وهو 21 مايو سنة 1953 - بشأن النظر على الوقاف الخيرية وتعديل مصرافها على جهات البر والقوانين المعدلة له، ومن هذا التاريخ أصبحت وزارة الأوقاف بحكم هذا القانون هى الناظرة على هذا الوقف، ويجوز لها أن تتنازل عن النظر لأحد أفراد أسرة الواقف طبقا للمادة الثانية بفقرتيها من هذا القانون وللمادة الأولى المعدلة لها من القانون رقم 547 لسنة 1953 وللمادة الأولى من القانون رقم 296 لسنة 1954 كما أنه يجوز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى وإجازة المحكمة الشرعية المختصة تغيير المصرف الذى ذكره هذا الواقف طبقا للمادة الأولى من القانون الأول المذكور - ويجب على الناظر على هذا الوقف أن ينفذ أحكام المادتين الرابعة والخامسة من القانون الأول المشار إليه المعدلتين بالمادة الثالثة من القانون الثانى - ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال ما ذكر به وبصورة إنشاء الوقف - والله سبحانه وتعالى أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: